• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع بعدم استحقاق العقاب يوجب على المحكمة التحقق من أركان الجريمة كاملة

الدفع بعدم استحقاق الفعل للعقاب يفرض على المحكمة التثبت من قيام أركان الجريمة المادية والمعنوية والقانونية جميعاً قبل ترتيب المسؤولية الجزائية.

نص الاجتهاد

إن الدفع بأن الفعل لا يستوجب عقاباً يوجب على المرجع القضائي التحقق من توافر أركان الجريمة كافة. قرار محكمة النقض السورية رقم 147 أساس 230 تاريخ 16/2/1977.