الدفع بعدم استحقاق الفعل للعقاب يفرض على المحكمة التثبت من قيام أركان الجريمة المادية والمعنوية والقانونية جميعاً قبل ترتيب المسؤولية الجزائية.
إن الدفع بأن الفعل لا يستوجب عقاباً يوجب على المرجع القضائي التحقق من توافر أركان الجريمة كافة. قرار محكمة النقض السورية رقم 147 أساس 230 تاريخ 16/2/1977.