يجوز للمحكمة أن تعتمد أقوال الشاهد أمام الضابطة العدلية بوصفها قرينة أو عنصراً من عناصر الإثبات، متى تعذّر سماع الشاهد حضورياً، ويبقى تقدير وزنها وإمكان التعويل عليها من سلطة المحكمة الموضوعية.
«إن أقوال الشهود في الضابطة العدلية تعتبر عنصراً من عناصر الإثبات يخضع لتقدير المحكمة، ولها أن تأخذ بها عند تعذر إحضار الشاهد.» قرار محكمة النقض السورية – جناية رقم 131 قرار 154 تاريخ 16/2/1977.