• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التوكيل المقترن بتفويض تسجيل المبيع على اسم الوكيل والإبراء من الثمن وإجراء المعاملات دون رجوع إلى الموكل يعد عقد بيع ولو لم يصرح فيه بالبيع

العقد المسمّى وكالة يُكيَّف بيعاً متى تضمّن تفويضاً للوكيل بتسجيل العقار أو المبيع باسمه، والإبراء من الثمن، والقيام بجميع التصرفات دون الرجوع إلى الموكل، مع اشتراط عدم العزل لتعلّق مصلحة الوكيل به.

نص الاجتهاد

إن عقد الوكالة الذي يضمنه الموكل عبارات يفوض بها الوكيل بتسجيل المبيع على اسمه في السجلات الرسمية و الإبراء من الثمن وإجراء جميع المعاملات دون الرجوع إلى إقرار من الموكل والتأكيد فيه على أن التوكيل لا يحتمل العزل لتعلق مصلحة الوكيل بذلك إنما يعتبر عقد بيع و لو لم يتضمن عبارات البيع صراحة