العقد المسمّى وكالة يُكيَّف بيعاً متى تضمّن تفويضاً للوكيل بتسجيل العقار أو المبيع باسمه، والإبراء من الثمن، والقيام بجميع التصرفات دون الرجوع إلى الموكل، مع اشتراط عدم العزل لتعلّق مصلحة الوكيل به.
إن عقد الوكالة الذي يضمنه الموكل عبارات يفوض بها الوكيل بتسجيل المبيع على اسمه في السجلات الرسمية و الإبراء من الثمن وإجراء جميع المعاملات دون الرجوع إلى إقرار من الموكل والتأكيد فيه على أن التوكيل لا يحتمل العزل لتعلق مصلحة الوكيل بذلك إنما يعتبر عقد بيع و لو لم يتضمن عبارات البيع صراحة