تخلية المأجور لعلة تجديد البناء لا تُنهي العلاقة الإيجارية نهائياً، بل توقفها مؤقتاً إلى أن ينجز المشروع أو يتعذر تنفيذه أو يعدل عنه المالك، وعند تحقق أحد هذه الأحوال يثبت للمستأجر حق العودة ثم يعود للمؤجر حق طلب الإخلاء وفق أسباب القانون.
ان عقدالايجار في حال تخلية المأجور لعلة تجديد البناء يكون موقوفا الى ان يعاد بناء العقار او ان يعدل المالك عن مشروع البناء والذي على أساسه جرى الاخلاء او ان يقوم مانع من تنفيذ هذا المشروع – كعدم تجديد رخصة البناء من قبل الجهة الإدارية حال انتهائها – عندها يكون للمستأجر حق العودة الى المأجور حسب الحال ويكون بعدها للمؤجر ان يمارس حقوقه في طلب الاخلاء للاسباب التي قررها قانون الايجار .