إذا أُدخل في الدعوى من يصح اختصامه، فإن الادعاء يُعدّ منتجاً لآثاره بحقه من تاريخ تقديم صحيفة الدعوى الأصلية.
ان ادخال من يصح اختصاصه في الدعوى يجعل الادعاء مساقا بحقه من تاريخ تقديم استدعاء الدعوى الاصلي .