استمرار جهة العمل في منح العامل جائزة الإنتاج بعد علمها بإصابته، مع استمرار صرفها رغم الإعفاء من الأعمال المجهدة، يكسب العامل حقاً ثابتاً فيها يمنع الرجوع عنه أو حرمانه منها لاحقاً.
ان استمرار الادارة في منح العامل جائزة الانتاج بعد اصابته تعفيه من الاعمال المجهدة . وعلم الادارة بذلك يجعل جائزة الانتاج حقا مكتسبا للعامل لا يجوز حرمانه منها بعد منحها له .