• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استمرار منح العامل جائزة الإنتاج بعد علم الإدارة بإصابته يثبت حقه المكتسب فيها ولا يجوز حرمانه منها

استمرار جهة العمل في منح العامل جائزة الإنتاج بعد علمها بإصابته، مع استمرار صرفها رغم الإعفاء من الأعمال المجهدة، يكسب العامل حقاً ثابتاً فيها يمنع الرجوع عنه أو حرمانه منها لاحقاً.

نص الاجتهاد

ان استمرار الادارة في منح العامل جائزة الانتاج بعد اصابته تعفيه من الاعمال المجهدة . وعلم الادارة بذلك يجعل جائزة الانتاج حقا مكتسبا للعامل لا يجوز حرمانه منها بعد منحها له .