العبرة في تكييف علاقة المستخدم الموسمي ليست بالوصف الموسمي وحده، بل بطبيعة التعاقد؛ فإذا لم تُحدَّد مدته تحديداً صحيحاً اعتُبر العقد غير محدد المدة.
إن المستخدم الموسمي من مكتب الحبوب يعتبر تعاقدا لمدة غير معينا