إذا جرى تسجيل كلام منسوب إلى شخص ثم نقله أو إذيعه على الغير على نحو يحقق التداول بين الناس، فإن عنصر العلنية يكون متوافراً ولو كان الأصل تسجيلاً خاصاً.
ان تسجيل الزوج لصوت منسوب الى زوجته تعترف فيه بان شخص معينا فض بكارتها قبل الزواج ونقل هذا الشريط واذاعته على الاخرين يحقق عنصر الذيوع والانتشار ويعتبر من وسائل العلنية .