لا يؤثر تأخر تقدير أضرار السيارة بعد الحادث، قليلاً كان أو كثيراً، في أصل حق المتضرر متى كان التقدير قائماً على وثائق وأوصاف ثابتة في السيارة، ويُعدّ تحديد نقصان قيمتها من المسائل التي تحتاج إلى خبرة فنية.
ان تقدير الاضرار اللاحقة بالسيارة وان تم بعد مدة من وقوع الحادث طالت او قصرت فلا يؤثر على حق المتضرر ان التخمين تم استنادا لوثائق واوصاف موجودة في السيارة وان نقصان قيمة السيارة بعد الحادث يحتاج الى خبرة .