• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مطالبة المشتري بما يعادل الرسوم الجمركية الناشئة عن تبديلٍ أجرىه البائع قبل البيع تعد من دعوى ضمان الاستحقاق الجزائي وتتقادم بخمس عشرة سنة

إذا كان طلب المشتري موجهاً إلى البائع لاسترداد ما دفعه من رسوم جمركية ترتبت على تعديلٍ سابقٍ على البيع أحدثه البائع، فإن الدعوى تُكيف على أنها من دعاوى ضمان الاستحقاق الجزائي وتخضع لتقادم خمس عشرة سنة من تاريخ التعرض، لا لأحكام ضمان العيب الخفي.

نص الاجتهاد

إن الدعوى التي يطالب مشتري السيارة فيها البائع بمبلغ يقابل الرسوم الجمركية التي سددها والتي استحقت بسبب التبديل الذي احدثه البائع قبل البيع انما تعتبر من دعاوي ضمان الاستحقاق الجزائي التي تتقادم بمرور خمس عشر سنة على تاريخ التعرض ، وهي غير دعوى الضمان (م 420 مدين) التي تتعلق بضمان العيب الخفي .