ان الطعن بالقرار الصادر عن الجامعة والمتضمن اعتبار المدعي مستنفذا فرض الرسوم وان اضحى محروما من حق التسجيل هو من القرارات المتعلقة بشؤون الطلاق والتي لايجوز الطعن بالغائها او وقف تنفيذها امام اية هيئة قضائية .
ان الطعن بالقرار الصادر عن الجامعة والمتضمن اعتبار المدعي مستنفذا فرض الرسوم وان اضحى محروما من حق التسجيل هو من القرارات المتعلقة بشؤون الطلاق والتي لايجوز الطعن بالغائها او وقف تنفيذها امام اية هيئة قضائية .