صلاحية المأجور لإجراء التبليغات القضائية فيه مشروطة باستمرار إقامة المستأجر فيه؛ فإذا انتفت الإقامة على وجه اليقين انتفت معه صلاحية هذا المكان للتبليغ.
ان تبليغ المستاجر مذكرات الدعوى والحكم لصقا في مكان الماجور الذي هو محل تجاري والذي ثبت انه في مكان الماجور الذي هو محل تجاري والذي ثبت انه مغلق بسبب سفر المستاجر هو ارجاء باطل لان اعتبار الماجور صالحا لتبليغ المذكرات القضائية والاحكام مشروط باقامة المستاجر فيه، اما اذا ثبت على وجه اليقين بانه لم يعد يقيم فيه فان هذا المكان لا يعود صالحا لاجراء التبليغات فيه .