• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمستأجر المحكوم عليه بالتخلية إشغال جزء من البناء الجديد إلا إذا كان مماثلاً للعقار المخلّى ويحقق ذات وجه الانتفاع السابق

يشترط لجواز إشغال المستأجر المحكوم عليه بالتخلية مكاناً في البناء الجديد أن يكون الجزء المراد إشغاله مماثلاً للعقار الذي أخلاه، وأن يحقق ذات وجه الانتفاع السابق؛ فإذا كان الحق الوارد على العرصة فقط، فلا يثبت له إشغال قسم من البناء الجديد بمجرد تقسيم العرصة إلى غرف.

نص الاجتهاد

يشترط لإمكان إشغال المستأجر المحكوم عليه بالتخليه مكاناً في البناء الجديد شرطين:ان يكون البناء الجديد أو الجزء المطلوب إشغاله منه مشابهاً للعقار الذي أخلاهإن يكون الانتفاع منه على الوجه الذي كان ينتفع به قبل الإخلاء وإذا كان إشغال المستأجر يقتصر على عرضه فإنه ليس له إشغال قسم في البناء الجديد ولو قام بتقسيمها إلى غرف لأن مثل هذه الأعمال لا تشكل من العرصه بناء