• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات إقالة العقد بالبينة الشخصية متى قام في الدعوى مبدأ ثبوت بالكتابة

وجود عقد مكتوب لا يحول دون إثبات إقالته بالبينة الشخصية متى قامت في الدعوى قرائن كتابية تُشكّل مبدأ ثبوت بالكتابة، وتقدير هذا المبدأ وسماع البينة الشخصية من مسائل سلطة محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

إن كتابة العقد لا تحجب حق الخصم بإقامة الدليل على اقالته متى توفر في الدعوى مبدأ الثبوت بالكتابة ، وإن خلو العقد من الطوابع القانونية وجوب إجراء التسوية بشأنه مسالة موضوعية تحكمها مسؤولية الموظف المختص عن إهماله إيداع السند إلى دوائر المالية ، ويبقي تدارك هذا القصور على عاتق المحكمة إن تام ربه ولو بعد الفصل بالدعوى المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه قد احتوى تعليلاً كافياً يدعم ما ذهبت إليه محكمة الموضوع في قبول البينة الشخصية.وكان اعتمادها لهذه البينة متروكاً لسلطتها التقديرية طالما أن ما انتهت إليه يتفق مع الأدلة المعروضة.وحيث أن كتابة العقد لا تحجب حق الخصم بإقامة الدليل على إقالته متى توفر في الدعوى مبدأ الثبوت بالكتابة وهو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه وأبرز في حيثياته ما اعتبره مبدأ للثبوت بالكتابة بما يتفق مع الأحكام القانونية. وحيث أنه ليس في دفوع الطاعن ما يشير إلى تمسكه بتقديم البينة المعاكسة لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن.