السلطة التقديرية في تكييف الحادث على أنه إصابة عمل، والتحقق من استجماع شروطها القانونية، هي من اختصاص قاضي الموضوع، ولا تُعدّ الإجراءات الإدارية الداخلية للمؤسسة شرطاً مانعاً أو قيداً على سلطة القضاء.
ان تقدير توفر شروط اصابة العمل يعود لقاضي الموضوع وان الاجراءات الادارية التي تفرضها المؤسسة في سبيل اعتماد اصابات العمل لا تلزم القضاء ولا تقيده المناقشة: إن الاجراءات الادارية التي تفرضها المؤسسة في سبيل اعتماد اصابات العمل لا تلزم القضاء ولا تقيده. وشرائط الاصابة المبينة في الفقرة /ج/ من المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية متى استجمعت أصبحت المؤسسة ملزمة بما يرتبه حكم القانون في هذا الشأن. ويعود لقاضي الموضوع حق التقدير وترتيب ما إذا كان الحادث يشكل اصابة عمل أم لا على ضوء أحكام القانون