إذا نصّ قانون العقوبات العسكري على الحبس لجريمة الفرار الداخلي، فإن هذه العقوبة تُعدّ من العقوبات الجنحية بحسب طبيعتها القانونية.
ان عقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة المتعلقة بالفرار الداخلي في قانون العقوبات العسكري هي عقوبة جنحية .