• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الاستناد إلى نظام الشركة لتسريح العامل دون إنذار أو تعويض إذا كان النص أقل نفعاً له من أحكام قانون العمل

يُقدَّم حكم قانون العمل على نصوص نظام الشركة أو لوائحها متى كانت أقل فائدة للعامل، فلا يصح الاستناد إلى نص نظامي يجيز الفصل دون إنذار أو تعويض إذا كان يتعارض مع الحماية القانونية الآمرة.

نص الاجتهاد

إن ورود نص في نظام الشكة على إن اعتداء العامل بالضرب على احد زملائه يعطي الحق للشركة بتسريحه دون سابق إنذار ودون أي تعويض يعتبر اقل نفعا للعامل من قانون العمل فلا يجوز تطبيقه