يُقدَّم حكم قانون العمل على نصوص نظام الشركة أو لوائحها متى كانت أقل فائدة للعامل، فلا يصح الاستناد إلى نص نظامي يجيز الفصل دون إنذار أو تعويض إذا كان يتعارض مع الحماية القانونية الآمرة.
إن ورود نص في نظام الشكة على إن اعتداء العامل بالضرب على احد زملائه يعطي الحق للشركة بتسريحه دون سابق إنذار ودون أي تعويض يعتبر اقل نفعا للعامل من قانون العمل فلا يجوز تطبيقه