العبرة في وصف المحاكمة بوجاهية أو غيابية تكون بحضور الخصم أو تخلفه وفق الأصول؛ فالحضور ثم الانسحاب بلا عذر لا يمنع اعتبارها وجاهية، أما التخلف المقبول العذر فيقتضي التأجيل والتبليغ الجديد، وتُحدَّد الآثار اللاحقة بحسب صحة التبليغ.
اذا حضر المدعى عليه وانسحب اثناء المحاكمة بدون معذرة مشروعة تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه اما التخلف لمعذرة قبلتها المحكمة فانه يؤدي الى تاجيل الجلسة وتبليغ المتخلف الموعد الجديد، وتترتب اثار التخلف تبعا لطريقة التبليغ فان تم للمدعى عليه اصولا وتخلف سارت المحاكمة بحقه غيابيا وان تم له بالذات سارت المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي .