• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان كسر الدوزان والاكس والمقص بشكل مفاجيء لا يشكل قوة قاهرة ولا يعفي السائق من المسؤولية ولو كان امرا غير متوقع الحدوث ولا يمكن تلافيه طالما

لا تتحقق القوة القاهرة ولا يترتب عليها إعفاء المسؤولية إذا كان السبب الذي أدى إلى الحادث ناشئاً من داخل السيارة لا من خارجها، ولو اتصف بالمفاجأة وعدم إمكان التلافي.

نص الاجتهاد

ان كسر الدوزان والاكس والمقص بشكل مفاجيء لا يشكل قوة قاهرة ولا يعفي السائق من المسؤولية ولو كان امرا غير متوقع الحدوث ولا يمكن تلافيه طالما انه من داخل السيارة لا من خارجها .