يثبت تبلّغ بطاقة الإنذار على المؤجر بوسائل الإثبات الكافية، ولا يُعتدّ بقرينة البريد وحدها ما لم تدعم بتوقيع المستلم، ويُعدّ عدم دفع الفائدة القانونية بعد التبليغ سبباً مشروعاً للتخلية.
ان عبء اثبات تبلغ المستاجر بطاقة الانذار يقع على عاتق المؤجر، وان شرح دائرة البريد لا يكفي وحده لاثبات استلام المستاجر البطاقة بالذات ولا بد من اثبات توقيع المستلم على دفتر البريد . وان تقصير المستاجر بدفع الفائدة القانونية ولو كانت ضئيلة رغم تبلغه مذكرة الدعوة الى المحكمة يعتبر تقصيرا موجبا للتخلية .