• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنازل الجهة الرسمية المستأجرة عن المأجور لجهة رسمية أخرى يوجب التخلية

تنازل الدائرة الرسمية المستأجرة عن المأجور إلى جهة أخرى يوجب التخلية إذا ترتب عليه تسليم الانتفاع بالمأجور واستعماله من غير المستأجر الأصلي.

نص الاجتهاد

إن تنازل احد الدوائر الرسمية عن الماجور لدائرة اخرى موجب للتخلية، وعلى هذا فان تنازل وزارة التربية عن الماجور المستعمل مدرسة الى الاتحاد النسائي لاستعماله دار حضانة موجب للاخلاء .