تنازل الدائرة الرسمية المستأجرة عن المأجور إلى جهة أخرى يوجب التخلية إذا ترتب عليه تسليم الانتفاع بالمأجور واستعماله من غير المستأجر الأصلي.
إن تنازل احد الدوائر الرسمية عن الماجور لدائرة اخرى موجب للتخلية، وعلى هذا فان تنازل وزارة التربية عن الماجور المستعمل مدرسة الى الاتحاد النسائي لاستعماله دار حضانة موجب للاخلاء .