استنفاد المحكمة ولايتها بإصدار حكمها يمنعها من إعادة النظر في الموضوع أو تعديل الحكم، لكن لا يمنعها من تصحيح الخطأ المادي البحت في المنطوق إذا كان التصحيح كاشفاً عن الإرادة الحقيقية للحكم ومحققاً للاتساق بين الأسباب والمنطوق.
إن المحكمة وإن كانت تستنفد ولايتها بإصدار قرارها وترفع القضية من يدها بحيث لا يحوز لها إن تعود إلى النظر فيها ثانية كما لا يجوز لها تعديل حكمها فيها او إصلاحه ، الا انه يجوز لها عفوا ومن تلقاء ذاتها إن تصحيح الخطأ المادي الوارد في منطوق حكمها لإعادة الارتباط بين الحيثيات التي عبرت فيها المحكمة عن نيتها بإرساء القاعدة القانونية التي يجب السير على هداها ، وبين المنطوق