إذا حال بين العامل وبين مباشرته لعمله توقيفٌ بفعل السلطة، عُدّ ذلك قوةً قاهرةً تمنع تحميله تبعة الانقطاع، ولا يجوز حرمانه من أجره عن مدة التوقيف بسبب تأخره في تنفيذ التزاماته.
لا يجوز حرمان المستخدم من حقه في استيفاء راتبه انقطاعه عن عمله خلال فترة توقيفه بفعل السلطة بداعي تاخره عن تنفيذ التزاماته لان التوقيف يشكل قوة قاهرة لا شان للمستخدم بها ولا يمكنه التحلل منها بنفسه .