أهلية الزواج لا تثبت إلا باجتماع العقل والبلوغ الشرعي، ويعد الغلام بالغاً شرعاً بإتمامه الخامسة عشرة أو بظهور إحدى علامات البلوغ قبلها.
يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ والمقصود بالبلوغ هو البلوغ الشرعي ويكون البلوغ الشرعي في الغلام بأكماله الخامسة عشرة من العمر او بظهور احدى علاماته قبل اكمال السن المشار اليه .