• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أهلية الزواج لا تثبت إلا بالعقل والبلوغ الشرعي ويكفي في الغلام إتمام الخامسة عشرة أو ظهور إحدى علامات البلوغ قبلها

أهلية الزواج لا تثبت إلا باجتماع العقل والبلوغ الشرعي، ويعد الغلام بالغاً شرعاً بإتمامه الخامسة عشرة أو بظهور إحدى علامات البلوغ قبلها.

نص الاجتهاد

يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ والمقصود بالبلوغ هو البلوغ الشرعي ويكون البلوغ الشرعي في الغلام بأكماله الخامسة عشرة من العمر او بظهور احدى علاماته قبل اكمال السن المشار اليه .