البلوغ الشرعي شرطٌ في صحة زواج الغلام، ويتحقق بإكمال الخامسة عشرة من العمر أو بظهور علامة من علامات البلوغ قبلها.
ان البلوغ المعتمد في صحة الزواج هو البلوغ الشرعي ويكون في الغلام باكماله الخامسة عشرة من العمر او بظهور احدى علامات البلوغ قبل اكمال السن المذكورة .