• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُشترط في صحة الزواج بلوغ الغلام الخامسة عشرة من العمر أو ظهور علامة من علامات البلوغ قبلها

البلوغ الشرعي شرطٌ في صحة زواج الغلام، ويتحقق بإكمال الخامسة عشرة من العمر أو بظهور علامة من علامات البلوغ قبلها.

نص الاجتهاد

ان البلوغ المعتمد في صحة الزواج هو البلوغ الشرعي ويكون في الغلام باكماله الخامسة عشرة من العمر او بظهور احدى علامات البلوغ قبل اكمال السن المذكورة .