العبرة في تكييف عقد العمل الموقّت هي لإمكان تحديد نهاية العمل ولو تقديراً؛ فإن توافرت أمكنةُ التحديد عُدّ العقد محدد المدة، وإن انتفت عُدّ غير محدد المدة وترتّبت حقوق العامل عند الصرف.
لقد استقر الاجتهاد على اعتبار العامل الموقت مرتبطا حكما بعقد عمل لمدة محدودة في ما إذا كان بالإمكان إن يدرك سلعا موعد انتهاء العمل الموقت ولو بصورة تقريبية حتى إذا لم يتوفر هذا الشرط انصرف عقد العمل لمدة غير معينة واستحق العامل إذا صرف تعويضي التسريح و الإنذار