• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد عقد العامل الموقت محدد المدة متى أمكن تعيين موعد انتهاء العمل على وجه تقريبي، وإلا اعتبر العقد غير معين المدة واستحق العامل تعويض التسريح والإنذار

العبرة في تكييف عقد العمل الموقّت هي لإمكان تحديد نهاية العمل ولو تقديراً؛ فإن توافرت أمكنةُ التحديد عُدّ العقد محدد المدة، وإن انتفت عُدّ غير محدد المدة وترتّبت حقوق العامل عند الصرف.

نص الاجتهاد

لقد استقر الاجتهاد على اعتبار العامل الموقت مرتبطا حكما بعقد عمل لمدة محدودة في ما إذا كان بالإمكان إن يدرك سلعا موعد انتهاء العمل الموقت ولو بصورة تقريبية حتى إذا لم يتوفر هذا الشرط انصرف عقد العمل لمدة غير معينة واستحق العامل إذا صرف تعويضي التسريح و الإنذار