• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختلاف في الرأي عند تطبيق القانون والاجتهاد لا يُعد خطأً جسيماً يوجب المساءلة

لا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد اختلاف التقدير القانوني أو الاجتهادي، ولا يُعدّ إبداء رأيٍ قضائي مخالف في تطبيق القانون والاجتهاد خطأً جسيماً ما دام يدخل في نطاق التفسير والتقدير القضائي السليم.

نص الاجتهاد

ان نقض قرار قاضي الإحالة للمرة الثانية واعادته اليه دون البت فيه من قبل محكمة النقض لايشكل خطأ مهنيا جسيما مادام القرار الثاني الصادر عن قاضي الإحالة كان مبنيا على ادعاء جديد من النيابة العامة إضافة الى ان الاختلاف في الرأي في ممارسة الحق بتطبيق احكام القانون والاجتهاد القضائي لايؤلف الخطأ الجسيم الذي يوجب المساءلة المناقشة: الوقائع : تقدم المدعي طالب المخاصمة بتاريخ 18/7/1979 باستدعاء الى الهيئة العامة لدى محكمة النقض يطلب فيه فسخ القرار المخاصم بصدده وما نتج عنه من آثار نظرا لارتكاب الهيئة مصدرته المطلوب مخاصمتها خطأ مهنيا جسيما ويطلب أيضا الحكم على المخاصمين العشرة بالتعويض مع الرسوم والمصاريف.النظر في طلب المخاصمة :أن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى الحكم المطلوب الغاؤه وكافة الأوراق وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 2/10/1976 رقم 648 وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي :حيث أن دعوى المخاصمة تتناول قرار محكمة النقض الدائرة الجنائية رقم 800/376تاريخ 24/7/1975.وحيث أن المدعي يؤسس طلبه بالمخاصمة على ارتكاب الهيئة مصدرة هذا القرار خطأ مهنيا جسيما يتمثل في أن الهيئة المذكورة حين أصدرت قرار النقض رقم 327/780 تاريخ 23/5/1974 وقضت فيه بنقض قرار قاضي الإحالة واعادة الاوراق اليه كان عليها أن تفصل في القضية على اعتبار أنها كانت تطرح أمامها للمرة الثانية والقضاء باعادتها يؤلف خطأ مهنيا جسيما .وحيث أن تصور الخطأ في اعادة القضية إلى قاضي الاحالة بمقتضى قرار النقض رقم 723/780 تاريخ 23/5/1975 انما يرافقه اجتهاد في الرأي قوامه أن قرار قاضی الاحالة المنوه عنه لم يصدر بالاستناد إلى ذات الادعاء من النيابة العامة رافضة البحث في ظهور أدلة جديدة وانما بالاستناد إلى ادعاء جديد مما يؤلف وضعا خاصا يقتضي معه اعتبار أن القضية أضحت معروضة لاول مرة أمام تلك الهيئة ونقض القرار فيما يوجب اعادتها الى المرجع مصدر القرار .وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن الاختلاف في الرأي في ممارسة الحق بتطبيق أحكام القانون والاجتهاد القضائي لا يؤلف الخطأ الجسيم الذي يوجب المساءلة و بالتالي تغدو دعوی المخاصمة بغير أساس قانوني يستدعي الخوض في موضوعها والحال يقضي بردها شكلا من خلال وجهة النظر هذه أيضا .لذلك تقرر بالاجماع : رد الدعوى شكلا . تغريم المدعي طالب المخاصمة مئة ليرة سورية تحصل وفق قانون جباية الأموال العامة مع مراعاة الحسم المقرر في الفقرة التالية.