ان القرارات الصادرة عن لجنة إعادة النظر المنصوص عنها في المرسوم رقم 1090 لعام 1955 والمتضمن نظام الامتحان العام لشهادة الدراسة الإعدادية تصدر مبرمة وغير قابلة لاي طريق من طرق المراجعة .
ان القرارات الصادرة عن لجنة إعادة النظر المنصوص عنها في المرسوم رقم 1090 لعام 1955 والمتضمن نظام الامتحان العام لشهادة الدراسة الإعدادية تصدر مبرمة وغير قابلة لاي طريق من طرق المراجعة .