لا يُبرِّر تخصيص قسم من العقار للمرور إلى الأبنية المشادة وضع اليد عليه أو الاستيلاء عليه، ولا يجوز المساس به إلا وفق الإجراءات القانونية المقررة وبمقابل تعويض عادل.
ان ترك قسم من عقار لصالح الأبنية المشادة من اجل المرور اليها لايبرر وضع اليد على هذا القسم والاستيلاء عليه الا بالطريقة التي رسمها القانون ومقابل تعويض عادل .