• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز وضع اليد على الجزء المترك من العقار المخصص للمرور إلى الأبنية المشادة إلا وفق الإجراءات القانونية وبمقابل تعويض عادل

لا يُبرِّر تخصيص قسم من العقار للمرور إلى الأبنية المشادة وضع اليد عليه أو الاستيلاء عليه، ولا يجوز المساس به إلا وفق الإجراءات القانونية المقررة وبمقابل تعويض عادل.

نص الاجتهاد

ان ترك قسم من عقار لصالح الأبنية المشادة من اجل المرور اليها لايبرر وضع اليد على هذا القسم والاستيلاء عليه الا بالطريقة التي رسمها القانون ومقابل تعويض عادل .