حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الرجوع على مسبب الحادث عن مبالغ التعويض التي دفعتها هو حق مستقل مقرر لها قانوناً، لا يقوم على الحلول المدني ولا يملكه العامل المصاب، ولا يحدّ منه حصول العامل على حكم سابق قبل المسؤول عن ذات الحادث.
ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية في قيامها بالتعويض على العامل المصاب لاتفي بالدين المترتب بذمة مسبب الحادث وانما تفي بالدين المترتب بذمتها وان رجوعها على المسبب لايستند الى قواعد الحلول المدني وانما هو مستمد من النصوص القانونية التي خولتها الرجوع عليه بمقدار ما تكلفته وان الحق الذي تعود به على مسبب الحادث هو حقها وحدها دون حق العامل المصاب الذي لايملك المصالحة بشأنه او التنازل عنه وانما يملك التنازل عن حقه المستمد من احكام المسؤولية التقصيرية وان سبق صدور الحكم لصالح العامل قبل مسبب الحادث لايحد بالتالي من حق المؤسسة بمقاضاة هذا المسؤول بمقدار ما تكلفته طالما انها هي وحدها صاحبة الحق بالمداعاة بشانه دون العامل الذي ليس له اي صلة بالمداعاة بهذا الشأن .