الاكتساب العقاري بالإرث أو بنزع الملكية أو بحكم قضائي ينشئ الملكية قبل التسجيل، لكن التسجيل هو الذي يحدد بدء الآثار القانونية، ويكون له أثر رجعي ينسحب إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري بالنسبة للحكم القضائي، بحيث لا يؤثر الحجز اللاحق على ذلك.
ان من اكتسب عقارا بالارث او بنزع الملكية او بحكم قضائي يكون مالكا له قبل تسجيله على ان اثر هذا الاكتساب لايبدأ الا اعتبارا من التسجيل أي ان هذه المادة اعتبرت للتسجيل مفعولا رجعيا بعد حصوله وان المفعول الرجعي للتسجيل ينسحب في حالة صدور الحكم الى تاريخ وضع اشارة الدعوى في السجل العقاري وان ايقاع الحجز على العقار بعد وضع اشارة الدعوى لا اثر له عليها بعد صدور الحكم .