هدم العقار المأجور لخطورة تهدمه استجابةً لإنذار البلدية، متى كان خارجاً عن إرادة المالك، يُكيَّف كهلاك كلي للعين المؤجرة ويترتب عليه انفساخ عقد الإيجار تلقائياً، لا كتخليةٍ تخضع لأحكام الإيجارات.
ان هدم العقار الماجور نتيجة انذار البلدية لتداعيه وتصرعه وظهور خطره انما يتم دون ارادة او رغبة المالك، وبالتالي فهو يخضع لحكم الهلاك الكلي للعين المؤجرة المنصوص عنه في المادة 537 /1 من القانون المدني وليس لاحكام التخلية المنصوص عنها في المادة 5 من قانون الايجارات، مما يؤدي الى اعتبار عقد الايجار منفسخا من تلقاء نفسه، ولا يحق للمستاجر المخلي لهذا السبب العودة الى البناء الجديد الذي يشيده المالك بعد ذلك .