• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنفيذ هدم المأجور إداريًا بسبب السلامة العامة يترتب عليه زوال محلّ الإيجار

تنفيذ هدم المأجور إداريًا بسبب السلامة العامة يترتب عليه زوال محلّ الإيجار، ولا يبرّر وقف الدعوى الإيجارية بسبب الطعن بالقرار الإداري أمام القضاء الإداري إلا إذا صدر ما يفيد وقف تنفيذ القرار؛ كما أن خطأ الإدارة لا يوقف أثر القرار ما دام قائمًا، ويُرجع عند ثبوته إلى التعويض.

نص الاجتهاد

اذا تم اخلاء المأجور لعلة هدمه من قبل البلدية بسبب السلامة العامة واقامة دعوى لدى القضاء الاداري بطلب ابطال او الغاء القرار الاداري لا يسوغ وقف نظر الدعوى الايجارية مالم يصدر عن المحكمة الادارية ما يشعر بوقف التنفيذ اذا كان ثمة خطأ في قرار الادارة فهي المسؤولة عنه وعن التعويض في حال استحقاقه مادام لا يدفع ذلك والقرار الاداري يبقى صحيحا حتى يتم الغائه المناقشة: اسباب الطعن :المادة 164 من القانون المدني لاتنطبق مع واقع هذه الدعوى لان البناء قد هدم فعلا واصبح ارضا قابلة للبناء ولم يعد هناك محل للايجار ولايوجد علاقة ايجارية الدعوى المنظورة امام القضاء الاداري قائمة بين جاسم رسام ومجلس مدينة دير الزور ولاعلاقة للطاعن بهذه الدعوى الدعوى بالتقابل – المقامة من الطاعن تهدف الى انهاء العلاقة الايجارية بسب هلاك الماجور عملا باحكام المادة 537 من القانون المدنيالهدم تم بناء على قرار البلدية وانذارها وسواء كان الانذار او القرار صحيحا فان الهدم قد نفذ وقد ثبت ذلك بالكشف وبمحضر لجنة السلامة العامة التابعة للبلديةفي القانون :تبين من اوراق هذه الدعوى ان المدعي – المدعى عليه تقابلا قد اقام بدعواه هذه بمواجهة المدعى عليها المدعية تقابلا – الطاعنة نديمة حاج فاضل امام محكمة الصلح المدني في دير الزور مطالبا – بالزام المدعى عليه اصليا باعادة بناء المأجور الذي هدم من قبل البلدية والذي كان يشغله ايجارا لان الهدم حسب الادعاء قد تم بالتواطؤ بين البلدية ( لجنة السلامة العامة ) والمدعى عليه المؤجر بقصد اخلائه من المأجور وطلب اعادته للمأجور بعد اعادة البناء مع التعويض واثناء سير الدعوى – تقدم المدعى عليه – المؤجر بدعوى بالتقابل يطلب فيها فسخ العقد لهلاك المأجور هلاكا كليا واثناء سير الدعوى اقام المدعي – دعوى – امام القضاء الاداري بالغاء القرار الاداري الصادر عن البلدية بالهدم وابرز بيانا بذلك وطلب اعتبار الدعوى مستاخرة لحين البت بالدعوى المنظورة امام القضاء الاداري فاستجابت المحكمة لهذا الطلب واصدرت قرارها بوقف السير بالدعوى واعتبارها مستأخرة لحين البت بالدعوى الادارية فبادر المدعى عليه المدعي تقابلا للطعن بهذا القرار للاسباب المبينة في لائحة الطعن وحيث ان مقطع النزاع في هذه الدعوى هو صك الدعوى المنظورة امام القضاء الاداري بالغاء قرار اداري توقف السير بالدعوى الايجارية – المنظورة امام القضاء العاديوحيث ان المنازعة بهذه الدعوى هي بين المؤجر المدعى عليه تقابلا والمستاجر المدعي اصلا والمدعى عليه تقابلا والبلدية ليست طرفا فيها كما ان الهدم قد تم بناء على تقرير لجنة السلامة العامة – اولى من قبل الجهة الادارية – لما يدل على ذلك ظاهر اوراق الدعوى وبالتالي فان احكام المادة 537 من القانون المدني الواجبة التطبيق(نقض سوري رقم 119/115 تاريخ 22/2/1977 لعام 1977 – الاعداد 7و8و9)وحيث انه اذا تم اخلاء المأجور لعلة هدمه من قبل البلدية بسبب السلامة العامة واقامة دعوى لدى القضاء الاداري بطلب ابطال او الغاء القرار الاداري لا يسوغ وقف نظر الدعوى الايجارية مالم يصدر عن المحكمة الادارية ما يشعر بوقف التنفيذ ( نقض سورية رقم 1884 اساس 2345 تاريخ23/9/1978 – لعام 1978 – )وحيث انه اذا كان ثمة خطأ في قرار الادارة فهي المسؤولة عنه وعن التعويض في حال استحقاقه مادام لا يدفع ذلك والقرار الاداري يبقى صحيحا حتى يتم الغائه وبالتالي فان قرار المحكمة بوقف السير بالدعوى الايجارية ريثما يصدر قرار بالدعوى المنظورة امام القضاء الاداري بالغاء قرار الهدم – الذي نفذ اداريا – لا محل له في القانون ولما كان القرار لم يأخذ بذلك لان حق المدعي في حال الثبوت ينحصر بالتعويض حتى لو كان للمؤجر يدا فيه لذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق الحكم الاتي :1 – نقض القرار واعادة ملف الدعوى لمرجعه اصولا لمتابعة السير بالدعوى موضوعا2 – اعادة بدل التأمين لدافعه3 – تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف