الإجراءات الشكلية اللاحقة المتعلقة بتصديق التوكيل أو نشر المرسوم لا تُبطل المخاصمة ولا تنفي الصفة متى كان هناك سند قانوني أصيل لتمثيل الجهة العامة.
إن تأخير تصديق عقد التوكيل بين المحامي ورئيس البلدية إضافة لوظيفته من المرجع المختص ونشر المرسوم المتعلق بذلك لا يعني إن هذا المحامي غير مخول قانونا بالمرافعة و غير مخول بتمثيل البلدية