• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأخير تصديق عقد التوكيل ونشر المرسوم لا ينفيان صفة المحامي في تمثيل البلدية والمرافعة عنها

الإجراءات الشكلية اللاحقة المتعلقة بتصديق التوكيل أو نشر المرسوم لا تُبطل المخاصمة ولا تنفي الصفة متى كان هناك سند قانوني أصيل لتمثيل الجهة العامة.

نص الاجتهاد

إن تأخير تصديق عقد التوكيل بين المحامي ورئيس البلدية إضافة لوظيفته من المرجع المختص ونشر المرسوم المتعلق بذلك لا يعني إن هذا المحامي غير مخول قانونا بالمرافعة و غير مخول بتمثيل البلدية