القرار القضائي الذي يردُّ طعناً شكلاً لعدم القابلية للطعن لا يُعدّ سابقةً تصلح وحدها لتعيين المرجع أو لإثبات الاختصاص متى كان القرار المطعون فيه صادراً عن جهة مختلفة في ولايتها وطبيعتها.
ان قرار محكمة النقض المتضمن رد الطعن بقرار تأديبي صادر عن اللجنة التأديبية لموظفي التجاري شكلا لعدم قابلية هذا القرار للطعن بالنقض لايعتبر أساسا صالحا لطلب تعيين المرجع اذا ما صدر مثله عن مجلس الدولة .