يتحدد الاختصاص القضائي بحسب السبب القانوني المباشر للمطالبة؛ فإذا كانت الناشئة عن عدم إعادة أشياء مسلّمة بعد الإنذار، دون أن تكون متعلقة باستثمار أرض زراعية، انعقد الاختصاص للقضاء العادي.
اذا كانت المطالبة بالإضرار ناشئة عن عدم اعادة الشخص الثالث المحرك والمضخة المسلمين اليه رغم الانذار ، وليست ناشئة عن استثمار الأرض الزراعية ، فان اختصاص النظر في النزاع ينعقد للقضاء العادي .