• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنعقد ولاية محكمة تنازع الاختصاص إذا كان الخلاف منصباً على قابلية القرار للطعن لا على تعيين الجهة المختصة أصلاً

لا ينعقد اختصاص محكمة تنازع الاختصاص ما لم يكن الخلاف بين جهتين قضائيتين منصبّاً على تحديد الجهة المختصة بنظر الدعوى ابتداءً؛ أما إذا كان النزاع متعلقاً بقابلية القرار للطعن من عدمها، فلا تتوافر شروط إحالة النزاع إلى محكمة التنازع.

نص الاجتهاد

اذا قررت محكمة النقض رفض الطعن بالقرار بسبب عدم قابليته للطعن بالنقض ، وقررت المحكمة الإدارية العليا عدم اختصاصها للنظر في الطعن بالقرار المذكور ، فان الشروط المطلوبة ليصح اللجوء الى محكمة تنازع الاختصاص تكون غير متوفرة لان موضوع قابلية القرار للطعن او عدم قابليته يختلف عن موضوع تحديد الجهة المختصة بنظر الدعوى ابتداء .