لا ينعقد اختصاص محكمة تنازع الاختصاص ما لم يكن الخلاف بين جهتين قضائيتين منصبّاً على تحديد الجهة المختصة بنظر الدعوى ابتداءً؛ أما إذا كان النزاع متعلقاً بقابلية القرار للطعن من عدمها، فلا تتوافر شروط إحالة النزاع إلى محكمة التنازع.
اذا قررت محكمة النقض رفض الطعن بالقرار بسبب عدم قابليته للطعن بالنقض ، وقررت المحكمة الإدارية العليا عدم اختصاصها للنظر في الطعن بالقرار المذكور ، فان الشروط المطلوبة ليصح اللجوء الى محكمة تنازع الاختصاص تكون غير متوفرة لان موضوع قابلية القرار للطعن او عدم قابليته يختلف عن موضوع تحديد الجهة المختصة بنظر الدعوى ابتداء .