إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً ممكناً، التزم المدين به عملاً بأحكام القانون، ولا يحول وجود شرط أو نص على التعويض عند النكول دون الحكم بالتنفيذ العيني متى تمسك به أحد المتعاقدين وكان التنفيذ ممكناً قانوناً وواقعاً.
الأصل في العقود أن تنفيذ عيناً، بمقتضى أحكام المادة 204 مدني، التي تجبر المدين على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً، متى كان ذلك ممكناً. وهذا يتفق مع ما هو عليه حكم المادة 149 مدني، التي توجب أن ينفذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. والنص فيها على تحديد التعويض عند النكول، لا يحول دون تطبيق هذا الحكم إذا تمسك به أحد المتعاقدين، كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة