دعوى المطالبة بأجر مثل متجر تتحدد ولايتها النوعية وفق القواعد العامة للاختصاص النوعي، باعتبار أن محلها تقدير بدل الانتفاع بمحل تجاري وموجوداته المادية والمعنوية.
إن المطالبة باجر مثل متجر بما فيه من عناصر مادية ومعنوية تخضع للقواعد العامة فيما يتعلق بتحديد المرجع المختص نوعيا بالنظر فيها .