الدعوى التي تستهدف تصحيح/استكمال بيان في صحيفة العقار بإضافة اسم والد المالك، متى كان القيد خالياً من هذا البيان، لا تُقيَّد بمدة السنتين الواردة في القرار 186 ل.ر؛ أما في الدعاوى المتعلقة بعقار مسجل فيتعين تدوين إشارة الدعوى في صحيفة العقار تحت طائلة نقض الحكم.
اذا كانت الدعوى تهدف تسجيل اسم والد مالك العقار على صحيفة العقار في السجل العقاري لان القيد خلو من اسم الاب فهي غير مقيدة بمدة السنتين المحددتين في المادة 31 من القرار 186 ل.ر – اذا كانت الدعوى متعلقة بعقار مسجل يتوجب تدوين إشارة الدعوى في صحيفة العقار والا توجبنقض الحكم .