تقديم الطعن للمرة الثانية لا يغيّر من طبيعة محكمة النقض بوصفها محكمة قانون، ولا يجعلها محكمة وقائع، وإنما تختص بالفصل في الموضوع بعد وقوع النقض للمرة الثانية.
ان محكمة النقض لا تكون محكمة وقائع بمجرد تقديم الطعن للمرة الثانية، إنما تفصل في موضوع الدعوى بعد نقض الحكم للمرة الثانية.