• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تغدو محكمة النقض محكمة وقائع لمجرد الطعن للمرة الثانية بل تفصل في موضوع الدعوى بعد النقض الثاني

تقديم الطعن للمرة الثانية لا يغيّر من طبيعة محكمة النقض بوصفها محكمة قانون، ولا يجعلها محكمة وقائع، وإنما تختص بالفصل في الموضوع بعد وقوع النقض للمرة الثانية.

نص الاجتهاد

ان محكمة النقض لا تكون محكمة وقائع بمجرد تقديم الطعن للمرة الثانية، إنما تفصل في موضوع الدعوى بعد نقض الحكم للمرة الثانية.