لا تنطبق أحكام إنابة المحامي لغيره إلا إذا كانت الوكالة ثابتة له عن موكله وفق الأصول، أما من يتصرف بصفته الشخصية فلا يستفيد من هذا الإجازة، وعلى المحكمة التحقق من صحة التمثيل من تلقاء نفسها.
ان اجازة المادة 109 اصول محاكمات المحامي الوكيل انابة غيره من المحامين لا تشمل المحامي الذي يدعي بصفته الشخصية . المناقشة: لما كانت صحة التمثيل من الأمور الواجب على المحكمة التثبت منها في جميع الأحوال سواء طعن بها أو لا. وكان المدعي الأستاذ. قد مل بواسطة الأستاذ. بموجب كتاب انابة نسب للمدعي.ولما كانت المادة (105) من قانون أصول المحاكمات نصت على وجوب اثبات وكالة المحامي عن موكله بموجب سند رسمي فإن إجازة المادة (109) من القانون المذكور الوكيل بإنابة غيره من المحامين استناداً على النص العام لا تشمل المحامي الذي يدعي بصفته الشخصية وأن ذهول محكمةالصلح عن بحث هذه الناحية قصور موجب للنقض. لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.