• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُقبل تقرير الربان عن الحوادث البحرية كدليل في الإثبات، وتُعدّ الرياح والعواصف غير العادية قوةً قاهرة تنفي مسؤوليته عن الأضرار اللاحقة بالحمولة

التقرير البحري المحقق قضائياً يعد وسيلة إثبات مقبولة، والظروف الجوية غير العادية التي لا يمكن توقعها أو دفعها أو تلافيها تشكل قوة قاهرة تعفي الربان من المسؤولية عن أضرار الحمولة.

نص الاجتهاد

إن التقرير المقدم من الربان الى السلطات البحرية المختصة عن ظروف الحوادث الخارقة اللاحقة بإسفينيه او بحمولتها والمحقق فيه من قبل القاضي البدائي يعتبر مقبولا للدفاع عنه وللإثبات أمام القضاء ،وإن الرياح والعواصف غير العادية التي تجعل السفينة ، رغم حيازتها على شهادة بحسن سيرها وصلاحيتها للسفر تتأرجح وتهتز بعنف مما يؤدي إلى تفجر أنابيب الزيت ، تعتبر قوة قاهرة تنفي عن الربان مسؤولية التعويض عن الأضرار اللاحقة بالحمولة ، لاستحالة توقعها او تجنبها او تلافيها .