يجوز طلب التعويض عن الضرر الذي يصيب حقاً أو مصلحة مالية ولو لم تكن الملكية العقارية مسجلةً في السجل العقاري، متى ثبتت الملكية الواقعية للمضرور.
إن التعويض هو مقابل الضرر اللاحق بحق المضرور او بمصلحة له ذات قيمة مالية ، ولا يشترط في طالبة ، إذا كان الحق عقارا ، وإن يكون مالكا له في السجل العقاري وانما يكفي إن يكون مالكا له في الواقع .