وحدة الخدمة التي يرتبها القانون على انتقال المشروع أو الخلف لا تتحقق إلا إذا بقي العامل محتفظاً بذات صفته التعاقدية في الفترتين المتعاقبتين؛ أما تغير الصفة من عقد غير معين إلى عمل موسمي فيمنع جمع المدد والتمسك بأثر الوحدة. كما أن اكتساب صفة المتعاقد حكماً لمدة غير معينة شرط لازم لقيام هذه الوحدة عند...
ان المادة 158 من قانون العمل وان جعلت رب العمل الذي حول اليه المشروع مسؤولا بالخلفية عن سائر الحقوق المترتبة للعامل واعتبرت خدماته السابقة واللاحقة كتلة واحدة فإنها افترضت ان يستمر العامل في وضعه الأول في كلتا الفترتين كأن يكون في الأصل مرتبطا بعقد لمدة غير معينة فيبقى محتفظا بهذه الصفة اذ ان تحوله من هذه الفئة الى فئة المستخدمين الموسميين وعدم اكتسابه بمفعول المادة 88 من قانون العمل صفة المتعاقد حكما لمدة غير معينة يحولان دون تحقق هذه الوحدة لما يترتب على كلا العقدين من نتائج واثار حقوقية .