كل نشاطٍ مهني أو مكتبي يثبت أنه يُمارَس لغاية تجارية أو ربحية يخضع للضريبة المقررة على التمتع، ولو اتخذ شكل مكتبٍ علمي أو مهني.
المكاتب الطبية العلمية تخضع لضريبة التمتع لانها تعمل لغاية تجارية .