• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع المكاتب الطبية العلمية لضريبة التمتع لقيامها بغاية تجارية

كل نشاطٍ مهني أو مكتبي يثبت أنه يُمارَس لغاية تجارية أو ربحية يخضع للضريبة المقررة على التمتع، ولو اتخذ شكل مكتبٍ علمي أو مهني.

نص الاجتهاد

المكاتب الطبية العلمية تخضع لضريبة التمتع لانها تعمل لغاية تجارية .