يشترط لقبول الطعن بطريق النقض أن يكون الطاعن خصماً في دعوى الأساس أو ممثلاً فيها قانوناً، ولا يملك وكيل التفليسة حق النقض إذا لم تتحقق له هذه الصفة.
لا يحق لوكيل التفليسة الطعن بطريق النقض اذا لم يكن خصما وممثلا في دعوى الاساس .