تمثيل الحدث أمام المحكمة لا يكون صحيحاً إلا بوليّ مستند إلى أحكام القانون، فإن انتفى الولي الصحيح تعيّن الرجوع إلى المحكمة الشرعية لتعيين وصيّ مؤقت.
لا تكون الولاية الا وفقا لاحكام المادتين 21و170 من قانون الاحوال الشخصية وعند عدم وجود الولي الصحيح يطلب من المحكمة الشرعية تعين وصي موقت على الحدث لتمثيله امام المحكمة .