• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قانون الاحداث الجديد رقم 18 لعام 1974 هو قانون ارحم من قانون الاحداث السابق

القانون الأحدث الأصلح للحدث يُطبّق بأثرٍ مباشر على الأفعال السابقة على نفاذه، ما لم تكن الدعوى قد انتهت بحكمٍ مبرم.

نص الاجتهاد

ان قانون الاحداث الجديد رقم 18 لعام 1974 هو قانون ارحم من قانون الاحداث السابق . ويطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذة، ما لم يكن قد صدر بشانها حكم مبرم .