القانون الأحدث الأصلح للحدث يُطبّق بأثرٍ مباشر على الأفعال السابقة على نفاذه، ما لم تكن الدعوى قد انتهت بحكمٍ مبرم.
ان قانون الاحداث الجديد رقم 18 لعام 1974 هو قانون ارحم من قانون الاحداث السابق . ويطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذة، ما لم يكن قد صدر بشانها حكم مبرم .