• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القضاء الجزائي يقوم على أساس حرية القاضي في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى والموازنة بينها فاذا تبين انه لم يقض بالبراءة الا بعد ان الم

تقدير الأدلة في الدعوى الجزائية من إطلاقات قاضي الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض على اقتناعه الوجداني متى كان قد أحاط بالأدلة ووازن بينها وأقام قضاءه على أسباب سائغة.

نص الاجتهاد

ان القضاء الجزائي يقوم على أساس حرية القاضي في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى والموازنة بينها فاذا تبين انه لم يقض بالبراءة الا بعد ان الم بتلك الأدلة وقابلها مع بعضها ولم يقتنع ضميره بها ولم تطمئن نفسه الى صحتها والاعتماد عليها فلا يجوز معارضة في اعتقاده ولامجادلته في حكمه لان ذلك من الجدل الموضوعي الذي تستقل محاكم الاساس بفصله ولا يثار امام هذه المحكمة .